السيد محمد تقي المدرسي

284

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها . ( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها . ( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر . ( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . ( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء . ( مسألة 11 ) : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ، ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . ( مسألة 13 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت . ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة « 1 » وأراد إتيانها . ( الثالث ) : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . ( الرابع ) : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما . ( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله . ( السادس ) : لانتظار الجماعة « 2 » إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل

--> ( 1 ) إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة . ( 2 ) إذا كان إماما .